فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 574

وهم على قسمين:

الأول: قالوا: لابد من معرفة وجه وقوعها في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحيث لم نعلم الوجه، فلا سبيل إلى حصول التأسي.

الثاني: قالوا: إن لم نعلم وجه وقوعها في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي مستحبة في حقه.

القول الثاني: التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله مستحب.

وقال به: أبو إسحاق الشيرازي [1] ، وابن برهان [2] ، وأبو بكر السرخسي [3] [4] ، والجصاص [5] ، وأبو شامة [6] ، وابن حزم الأندلسي.

= [سير أعلام النبلاء (13/ 114) ، الديباج المذهب (ص 363) ، شذرات الذهب (5/ 20) ] .

(1) التبصرة في أصول الفقه (ص 136) لأبي إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف، تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل، ط. الأولى (1424 هـ - 2003 م) ، دار الكتب العلمية - بيروت.

(2) الوصول إلى الأصول (1/ 371) .

(3) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي شمس الأئمة الحنفي، أحد فحول الأئمة الكبار، كان متكلمًا فقيهًا أصوليًا مناظرًا، أملى المبسوط في نحو خمسة عشر مجلدًا من حفظه وهو محبوس في الجب بأوزجند، مات في حدود سنة التسعين الأربعمائة.

[الجواهر المضية (3/ 78 / 1219) ، تاج التراجم (2/ 234 / 201) ، الفوائد البهية (ص 158) ] .

(4) أصول السرخسي (2/ 87) ، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية، ط. الثانية (1426 هـ - 2005 م) .

(5) الفصول في الأصول (3/ 225) .

(6) المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول (ص 404) شهاب الدين محمد بن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت