فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 574

يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الممتحنة: 12] .

قال عروة: قالت عائشة - رضي الله عنه: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"قد بايعتك كلامًا"، ولا والله ما مسَّت يدُه يدَ امرأةٍ قط في المبايعة، ما يُبايعهن إلا بقوله:"قد بايعتك على ذلك" [1] .

النوع الثالث: أن ينقل الصحابي الترك لفعل متوقع في حادثة مشهورة.

فمن ذلك: ما ورد من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لنا لما رجع من الأحزاب:"لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنف واحدًا منهم [2] .

(1) رواه البخاري (8/ 504 - 505/ 4891) كتاب التفسير، سورة الممتحنة، باب {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} ، ومسلم (3/ 1489 / 1866) كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء.

(2) رواه البخاري (2/ 506 / 946) كتاب الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً، ومسلم (3/ 1391 / 1770) كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. واللفظ للبخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت