شروط القاعدة عند من اعتبرها:
1 -أن تكون في جواب السؤال. ذكره الزركشي [1] .
2 -أن تكون الاحتمالات متقاربة أو متساوية، أما الاحتمالات المرجوحة والضعيفة فلا تدخل فيه.
نقل هذا الشرط الزركشي وأقره [2] ، ونقل عن الشافعي من الأم ما يشهد لذلك.
نقل عن الشافعي أنه قال:"قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال".
وهذا القول يعارض ظاهر القاعدة التي نحن بصددها.
وللعلماء في هذا التعارض مسلكان:
المسلك الأول: أنهما متعارضان.
فمنهم من يبقى على الوقف، ومنهم من يقول: للشافعي في هذا قولان.
المسلك الثاني: عدم التعارض.
ولهم في الجمع بين القاعدتين مسلكان [3] :
(1) البحر المحيط (3/ 151) .
(2) البحر المحيط (3/ 152) .
(3) ذكر الزركشي أن أوجه الجمع ثلاثة، المذكوران هنا، وزاد وجهًا ثالثًا نقله عن القرافي =