فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 574

هذا الحديث يتناول فرعين ذكرهما الفقهاء:

الأول: هل لصلاة العيد سنة راتبة.

والثاني: هل يجوز التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها.

الفرع الأول: هل لصلاة العيد سنة راتبة؟

نقل النووي الإجماع على أنه ليس لصلاة العيد سنة راتبة، فقد قال:"لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها" [1] .

ودليل هذا الإجماع الحديث المذكور وفيه"لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما".

قال الصنعاني:"في قوله:"لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما"دليل على عدم شرعية النافلة قبلها وبعدها لأنه إذا لم يفعل ذلك، ولا أمر به - صلى الله عليه وسلم - فليس بمشروع في حقه، فلا يكون مشروعًا في حقنا" [2] .

الفرع الثاني: هل يجوز التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها؟

اختلف أهل العلم في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: يكره التنفل قبلها أو بعدها.

= المصلى، وهذا لفظ مسلم.

(1) المجموع (5/ 18) وهو نص قول الزهري [رواه عبد الرزاق (5615) ] ، وانظر أيضًا: فتح الباري (2/ 552) .

(2) سبل السلام (2/ 170) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت