وابن الحاجب [1] ، وابن قدامة [2] ، ونسبه الشوكاني للجمهور [3] .
* القول الثالث: التفصيل.
فاختار ابن برهان - ونسبه للشافعي أيضًا - أنه إذا كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع أو لأصل جزئي، جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلا [4] .
وذهب الغزالي إلى جواز اعتبار المصالح المرسلة، بشرط أن تكون تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية [5] .
وكذلك الشاطبي اشترط أن تكون معقولة في ذاتها، ملائمة لمقصود الشارع، حقيقية لا وهمية، حاصل أمرها راجع إلى رفع الحرج عن المكلفين [6] .
مع أن كثيرًا من الأصوليين نقل الخلاف هكذا في كتب الأصول إلا أن كثيرًا من الأئمة صرح بأن اعتبار المصالح المرسلة لا يخص مالكًا وحده، بل
(1) تحفة المسؤل (4/ 241) .
(2) روضة الناظر (1/ 509) .
(3) إرشاد الفحول (2/ 990) .
(4) أصول ابن برهان (2/ 290) .
(5) المستصفى (2/ 489) .
(6) الاعتصام (2/ 377) .