القول الثاني: لا يكره التنفل قبلها أو بعدها.
القول الثالث: لا يتنفل قبلها، أما بعدها فيتنفل.
القول الرابع: إن كان في المسجد تنفل قبلها، وإن كان في المصلى فلا يتنفل.
وفيما يلي بيان الأقوال بأدلتها:
وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابن عمر وجابر وكعب بن عجرة [1] والزهري [2]
(1) روى الطبراني في الكبير (17/ 248) [المعجم الكبير للطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط. الثانية] عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:"ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد".
و"عن عبد الملك بن كعب بن عجرة قال: خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى فجلس قبل أن يأتي الإمام ولم يصلِّ حتى انصرف الإمام والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد، فقلت: ألا ترى؟ فقال: هذه بدعة، وترك للسنة"، وفي رواية:"إن كثيرًا مما يرى جفاء وقلة علم، إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك"رواه الطبراني في الكبير (19/ 148) .
(2) هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني، نزيل الشام، التابعي، أخذ عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - وعن الفقهاء السبعة، ولد سنة (58 هـ) ، وتوفي سنة (125 هـ) .
[سير أعلام النبلاء (6/ 133) ، تذكرة الحفاظ (1/ 108) ، وفيات الأعيان (4/ 177 / 563) ] .