فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 574

على الفعل ويبعث على الصلاح، ومنه سُمي ما يتعاطاه الإنسان من الأعمال الباعثة على نفعه: مصلحة تسمية للسبب باسم المسبب مجازًا مرسلًا [1] .

وفي لسان العرب:"الصلاح: ضد الفساد. . وربما كنوا بالصالح عن الشيء الذي هو إلى الكثرة كقول يعقوب:. . مَطَرةٌ صالحة. .، والإصلاح نقيض الفساد" [2] .

حاصل القول أن المصلحة في اللغة:"المنفعة: سواء كانت دنيوية أم أخروية بجلب نفع أو بدفع ضرر" [3] .

المسألة الثانية: المصلحة في اصطلاح الأصوليين:

المصلحة عند الأصوليين هي كل ما يؤدي إلى حفظ مقصود الشرع، سواء كان في العادات أو في العبادات، يقول الغزالي:"نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم."

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة" [4] ."

(1) المصدر السابق.

(2) لسان العرب (5/ 374) .

(3) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، د/ عياض بن نامي السلمي، دار التدمرية، ط. الأولى (1426 هـ - 2005 م) (ص 204) .

(4) المستصفى من علم الأصول (2/ 481) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت