والبغوي [1] وابن حزم [2] ، وابن القيم [3] .
وذلك جمعًا بين حديث جابر - رضي الله عنه - وحديث شداد بن الهاد - رضي الله عنه -.
* دلالة حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه:
حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أُحد بعد ثمان سنين وقع الاختلاف في الاستدلال به على جواز الصلاة على الشهيد:
-فقال من استدل به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة كالتي يصلي على الميت كما ورد في نص الحديث، وقالوا: هذا يجوّز الصلاة على الشهيد وإن طالت المدة لكنها لا تسقط.
-والبعض قال بأنه ناسخ لحديث جابر - رضي الله عنه -.
-وأما من لم يستدل به فذهب إلى خصوصية قتلى أُحد بذلك، أو أن الصلاة هنا ليست صلاة الجنازة وإنما هي الدعاء، وأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا مثل الدعاء الذي يدعوه للميت، وهو قول النووي [4] ، وأجابوا عن قول الحنفية بأنه
= سنة 478 هـ، وله العديد من المصنفات منها"البرهان"،"التلخيص"كلاهما في أصول الفقه، وكتاب"الغياثي".
[سير أعلام النبلاء (14/ 16) ، وفيات الأعيان (3/ 167 / 378) ، طبقات الشافعية للسبكي (5/ 165 / 475) ] .
(1) المجموع (5/ 221) .
(2) المحلى لابن حزم (5/ 115) تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مكتبة دار التراث، بدون طبعة، بدون سنة نشر.
(3) جامع فقه ابن القيم (2/ 445) .
(4) المجموع (5/ 226) .