فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 574

الثاني: أن أبا رافع لم يكن يعلم حكم ذلك فعلم كون ذلك مباحًا من هذا الحديث؛ إذ لم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - استفساره ذلك بل أخبره بالحكمة فيما فعل.

وبذا تكون دلالة هذا الحديث على أمرين:

1 -جواز الجماع أكثر من مرة بغسل واحد.

2 -أن الاغتسال بعد كل جماع أفضل.

وقد ينعكس هذا النوع وهو الحالة التي تليه.

فقد ورد عن سليمان بن بريدة - رضي الله عنه - عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر - رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه، فقال:"عمدًا صنعته يا عمر" [1] .

ونقل ابن حجر عن الطحاوي قوله:"يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه ثم نسخ يوم الفتح، ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًا، ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز".

ثم قال:"وهذا أقرب" [2] .

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - فعل المباح لكي لا يتوهم أحد بسبب مواظبته على الوضوء لكل صلاة أن ذلك واجب، ولا شك أن ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل وأولى مما فعله مرة.

(1) رواه مسلم (1/ 232 / 277) كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد.

(2) فتح الباري (1/ 378) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت