أحمد وقال ابن قدامة: هو الصحيح في المذهب، وهو قول القاضي من الحنابلة وأصحابهم، واختيار ابن قدامة [1] ، والصنعاني [2] .
1 -ما ورد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك - رضي الله عنه - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد، ثم يقول:"أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟"، فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد وقال:"أنا شهيد على هؤلاء"، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم [3] .
2 -ما ورد عن أنس - رضي الله عنه - أن شهداء أُحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم [4] .
(1) المغني (3/ 467) ، شرح الخرقي (2/ 341) [ (شرح الزركشي على مختصر الخرقي) ، تأليف: شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق وتخريج: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، أشرف على طبعه: محمد بن حمد المنيع، دار الأفهام للنشر والتوزيع، ط. الثالثة (1424 هـ - 2003 م) ،، الإقناع للحجاوي (1/ 342) [ (الإقناع لطالب الانتفاع) لشرف الدين موسى بن الحمد - بن موسى بن سالم أبي النجا الحجاوي المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، ط. الثالثة (1423 هـ - 2002 م) طبعة خاصة بدارة الملك عبد العزيز] .
(2) سبل السلام (2/ 250) .
(3) رواه البخاري (3/ 252 / 1347) كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد.
(4) رواه أبو داود (3/ 191 - 192/ 3135) كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، وحسنه =