يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة [1] .
وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة [2] .
عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها [3] .
عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب [4] .
(1) رواه مسلم (2/ 603 / 885) كتاب صلاة العيدين.
(2) رواه مسلم (2/ 604 / 887) كتاب صلاة العيدين.
(3) رواه البخاري (2/ 525 - 526/ 964) كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، ومسلم (2/ 606 / 884) كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، واللفظ له.
(4) رواه أبو داود (3/ 72 / 2721) كتاب الجهاد، باب في السلب ما يخمس، واللفظ له، ورواه مسلم مطولًا بمعناه (3/ 1373 / 1753) كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل.