يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة [1] .
وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة [2] .
ولهذا فقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة"أي لا يجوز"، وفعل ذلك بدعة.
قال ابن قدامة:"لا نعلم في هذا خلافًا ممن يعتد بخلافه .. وقيل: أول من أذن في العيد ابن زياد وفي هذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي" [3] .
قال ابن قدامة - بعد ذكره لأحاديث ترك النبي - صلى الله عليه وسلم:"وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع" [4] .
قال الصنعاني:"وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة" [5] .
قال النووي:"هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد وهو إجماع"
(1) رواه مسلم (2/ 603 / 885) كتاب صلاة العيدين.
(2) رواه مسلم (2/ 604 / 887) كتاب صلاة العيدين.
(3) المغني (3/ 267) ، وهذا تصريح منه بأن الترك هنا من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(4) المصدر السابق.
(5) سبل السلام (2/ 170) .