فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 574

وفي الموسوعة الفقهية:"يستفاد من سياق عبارات الأصوليين والفقهاء أن الاستفصال: طلب التفصيل، ولم ترد هذه الجملة في المعاجم اللغوية التي بين أيدينا وهي مع ذلك صحيحة، وقد وردت في كلام الشافعي وكفى به حجة في لغة العرب" [1] .

وفي معجم لغة الفقهاء: الاستفصال: طلب البيان [2] .

و"العموم"في اللغة: الشمول، والعام: الشامل، أي شمول أمر لمتعدد سواء كان الأمر بلفظ أم غيره [3] .

وعرف في الاصطلاح بتعريفات كثيرة، أفضلها ما ذهب إليه الرازي، وأبو الحسين المعتزلي، وأبو الخطاب، واختاره أكثر الحنابلة من أنه:"لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد" [4] .

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 59 - 60) .

(2) معجم لغة الفقهاء (ص 44) ، وضعه أ. د. محمد رواس قلعه جي، د. حامد صادق قنيبي، نشر: دار النفائس، ط. الثانية (1408 هـ - 1988 م) .

(3) القاموس المحيط (2/ 1502) ، ومختار الصحاح (251) ، والمصباح المنير (256) ، ولسان العرب (6/ 451) .

(4) تنوعت عبارات الأصوليين في تعريف العموم على أكثر من سبعة أقوال، أسلمها من الاعتراضات ما ذكرته، وانظر في بيان ذلك: البحر المحيط للزركشي (3/ 5) ، وتشنيف المسامع له أيضًا (2/ 641) ، والروضة لابن قدامة (2/ 137) ، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (5/ 5317) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 103) ، والمحصول للرازي (2/ 309) ، والسراج الوهاج (1/ 497) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 448) ، والواضح لابن عقيل (2/ 17) ، والوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 202) ، التمهيد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت