فهرس الكتاب
ذكره القرافي [1] ، ونقله عنه وأقره البعلي [2] ، والإسنوي [3] ، وابن الشاط [4] [5] ، ونقله عنه الزركشي [6] لكنه رده.
والذي يراه الباحث في ذلك: أن القاعدة الأولى: في ترك استفصال الشارع، وأن الثانية: في أن الواقعة نفسها لم تنقل بالتفصيل.
وهذا الوجه هو ما ذكره الأصفهاني فقد قال:"ولكن لا مناقضة بين الكلامين؛ لأن الأول هو ترك استفصال الشارع، والثاني: كون الواقعة في نفسها لم تنقل بالتفصيل" [7] .
ولذا فالقول الأول هو الأولى بالقبول [8] .
(1) الفروق (2/ 154) .
(2) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من أحكام (ص 234) .
(3) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص 338) .
(4) هو: سراج الدين أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري السبتي، ابن الشاط، فرضي فقيه مالكي، ولد سنة (643 هـ) ، وتوفي سنة (723 هـ) ، من مصنفاته (إدرار الشروق على أنواء البروق) ، (غنية الرائض في علم الفرائض) ، وغيرها.
[الديباج المذهب (ص 324/ 432) ، شجرة النور الزكية (1/ 217) ، هدية العارفين (1/ 829) ] .
(5) إدرار الشروق على أنواع الفروق (2/ 159) لقاسم بن عبد الله بن الشاط، مطبوع بحاشية الفروق، دار الكتب العلمية، ط. الأولى (1998 م) .
(6) البحر المحيط (3/ 153) .
(7) الكاشف عن المحصول (4/ 371) .
(8) انظر نظرية الاحتمال عند الأصوليين، د/ أشرف محمود عقلة بني كنانة (379 - 393) فقد فصل الكلام في دفع التعارض بين القاعدتين.