> 227 > قالَ الأثرمُ: قلتُ لأحمد: يقولُ أحدٌ في حديثِ أنسٍ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قنتَ قبلَ الركوعِ غيرَ عاصمٍ الأحولِ .
فقالَ: ما علمتُ أحدًا يقول غيرِهِ .
قالَ الحافظ أبو موسى: خالَفهم كلَّهُم .
هشامٌ ، عن قتادة والتيميّ ، عن أبي مجلز وأيوب ، عن ابن سيرين وغير واحدٍ ، عن حنظلة السدوسيِّ - كلّهم عن أنسٍ -"أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قنتَ بعْدَ الركوعِ".
قيلَ لأحمد بن حنبل: سائرُ الأحاديثِ أليسَ: إنَّما هيَ بَعْدَ الركوعِ ؟ قالَ: بَلَى ، خفافُ بنُ إيماء ، وأبو هريرة .
قلتُ لأبي عبد الله: فلمَ ترخصُ إذًا فِي القنوتِ قبلَ الركوعِ ، وإنَّما صحَّ بعدَهُ ؟ فقالَ: القنوتُ في الفجر بعدَ الركوعِ ، وفي الوتْرِ يختارُ بعد الركوعِ ، ومنْ قنتَ قبلَ الركوعِ فلا بأْسَ ؛ لفعلِ الصَّحابة واختِلافِهم ، فأمَّا في الفجرِ فبعدَ الركُوعِ .
الطبراني ، نا الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن أبي جعفر الرازي ، عن عاصم ، عن أنس قال:"قنتَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الصبْحِ بعد الركوعِ يدعُو علَى أحياء منْ أحياءِ العربِ ، وكانَ قنوتُهُ قبلَ ذلكَ وبعدهُ قبلَ الركوعِ".
فيه بيانٌ أنهُ قنت قبلَ الركوعِ في الصبْحِ قبلَ قتلِ القراءِ .
النعمان بن عبد السلام ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أنس قال:"إنَّما قنتَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا بعدَ الركعةِ ، ثمَّ قنتَ بعد ذلكَ قبلَ الركعةِ".
قبيصة ، نا سفيان ، عن عاصم ، عن أنس:"إنِّما قنتَ النبي - - صلى الله عليه وسلم - 0 بعدَ الركعةِ شهْرًا".
بشر بن المفضل ، عن يونس ، عن ابن سيرين قال: حدثني من صلَّى معَ النبيِّ