> 373 > وعنهُ: لا .
وعن الشافعي كالرِّوايتينِ .
( خ م ) لحديث أبي هريرة"أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ رجلًا أفطرَ في رمضانَ أن يعتقَ رقبةً ، أو يصومَ شهرينِ متتابعينِ ، أو يطعمَ ستينَ مسكينًا".
وجهُ الاحتجاجِ أنهُ علَّقَ التَّكفيرَ بالإفطارِ .
( خ م ) ابنُ عيينةَ ، عن الزهريِّ ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي هريرةَ:"جاءَ رَجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ ، هلكتُ"وفيه:"قال: أَتجدُ رقبةً ؟ قالَ: لا ."
قالَ: أتستطيعُ أن تصومَ شهرينِ مُتتابعينِ ؟ قال: لا .
قال: تستطيعُ أن تطعمَ ستينَ مسكينًا ؟ قال: لا ، قالَ: اجلس .
فأتي نبيّ اللهِ بعرقِ تمرٍ - وهو المكتلُ الضخمُ - فقالَ: تصدقَ بهذا .
فقال: أعلى أفقر منَّا ! ! فضحكَ ، وقال: أطعمهُ أهلكَ"."
فلم يأمرُ المرأة بشيءٍ .
وجوابُ هذا من عشرةِ أوجُهٍ: أحدها: أنه استدلالٌ بالعدمِ .
-ق 88 - أ - / الثاني: يحتملُ أن يكونَ قد ذكرَ حكمها ، ولم ينقل .
الثالث: إنَّما يجبُ البيانُ للسَّائلِ عن الحكمِ اللازمِ لهُ ، وهي فلم تأتهِ ، ولا سألُهُ الزَّوجُ عن حكمها ، فلا يجبُ البيانُ .
فإن قيلَ: قد بين ما لم يسأل عنه في حديث العسيفِ ( خ ) بقولهِ:"واغدُ يا أنيسُ على امرأةِ هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها".
قلنا: هذا تبرعٌ منه ، ثمَّ إنَّ في حديث ( العسيف ) ما يُوجُب حدًّا ، والحدودُ حقُّ للهِ يلزمُ الإمامَ إقامُتها ، بخلافِ الكفَّارةِ .