فهرس الكتاب
> 374 > الرابع: أنَّ حكمهما في الكفارةِ واحدٌ لا يختلفُ ، بخلافِ قصَّةِ العسيفِ ؛ فإنَّها كانت محصنةً والعسيفُ بكر ، فحدُّهما مختلفٌ للخلاف .
الخامس: سكوتُهُ لا يدلُّ على سقوطِ الوجُوبِ ، كما سكتَ عن غسلها وعن قضاءِ اليومِ .
السادس: يجوزُ أن يكونَ سكوتُهُ لعارضٍ أو لشغلٍ .
السابع: يحتملُ أن يكونَ قد علم أنها لا يلزمُها كفارةٌ لمرضٍ أو حيضٍ أو جنونٍ ، أو كانت ذميَّةً ، أو دونَ البلوغ .
الثامن: أنهُ - صلى الله عليه وسلم - قبلَ إقرارهُ على نفسهِ ، ولم يقبلُ قولهُ عليها ، كما في قصَّةِ ماعزٍ .
التاسع: أنهُ أمرهُ بالعتقِ ، فذكرَ فقرهُ وفقرها ، فلم يكن في ذكر كفارتها فائدةٌ ، لفقرها .
العاشر: أنهُ في بعض الألفاظ: هلكتُ وأهلكتُ .
ففيهِ بينةٌ على أنهُ أكرهها ، والمكرهةُ لا كفارةَ عليها .
قال الدارقطنيُّ: نا عثمانُ بنُ السماكِ ، ثنا عبيدُ بنُ محمدٍ ، نا أبو ثورٍ ، نا معلى بنُ منصورٍ ، نا ابنُ عيينةَ ، عن الزهريِّ ، أخبرهُ حميدٌ ؛ سمعَ أبا هريرة يقولُ:"أتى رجلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: هلكتُ وأهلكتُ ."
"الحديث ."
محمدُ بنُ عُزيزٍ ، حدثني سلامةُ ، عن عقيلٍ ، عن الزهريِّ بهذا ؛ وفيه:"هلكت وأهلكت".
340 -- مسألة -: كفَّارةُ الجماعِ على التَّرتيبِ .