فهرس الكتاب
> 375 > وعنهُ: على التَّخييرِ - كقولِ مالكٍ .
لنا قولُهُ:"أعتق ."
قال: لا أجدُ .
قالَ: فصُم .
341 -مسألة: المتفردُ برؤيةِ الهلالِ ؛ إذا ردَّهُ الحاكمُ ، لزمهُ الصومُ ، فإن أفطرَ بجماعٍ ، كفَّرَ .
وقال أبو حنيفةَ: لا كفارةَ .
وحُجَّتهمُ: الواقديُّ - الواهي - نا داودُ بنُ خالدٍ وثابتُ بنُ قيسٍ ومحمدُ بنُ مسلمٍ ، جميعًا عن المقبريِّ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - - ق 88 - ب - / قال:"صومُكم يومَ تصومونَ ، وفطرُكم يومَ تفطرُونَ".
ورواهُ الترمذيُّ من طريقٍ آخرَ غريبٍ ، ثمَّ هو محمولٌ على من لم يرهُ .
342 -مسألة: لا تجبُ الكفارةُ بالأكل والشُّرب .
وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: تجبُ .
وحجَّتُهم الحديثُ المذكورُ"أنَّ رجُلًا أفطر في رمضانَ ، فأمرهُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يعتقَ رقبةً".
الواقديُّ ، نا أبو بكرِ بنُ إسماعيل ، عن أبيهِ ، عن عامرِ بنِ سعدٍ ، عن أبيهِ قالَ:"جاءَ رجُل فقالَ: يا رسولَ اللهِ ، أفطرتُ يومًا في رمضانَ متُعمدًا ؟ ! قال: أَعتق ."
"الحديث ."
يحيى الحمانيُّ ، نا هشيمٌ ، عن إسماعيل بن سالمٍ عن مجاهدٍ ، عن أبي هريرةَ وأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ الذي أفطرَ يومًا من رمضانَ بكفارةِ الظهارِ"."