فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 725

> 375 > وعنهُ: على التَّخييرِ - كقولِ مالكٍ .

لنا قولُهُ:"أعتق ."

قال: لا أجدُ .

قالَ: فصُم .

341 -مسألة: المتفردُ برؤيةِ الهلالِ ؛ إذا ردَّهُ الحاكمُ ، لزمهُ الصومُ ، فإن أفطرَ بجماعٍ ، كفَّرَ .

وقال أبو حنيفةَ: لا كفارةَ .

وحُجَّتهمُ: الواقديُّ - الواهي - نا داودُ بنُ خالدٍ وثابتُ بنُ قيسٍ ومحمدُ بنُ مسلمٍ ، جميعًا عن المقبريِّ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - - ق 88 - ب - / قال:"صومُكم يومَ تصومونَ ، وفطرُكم يومَ تفطرُونَ".

ورواهُ الترمذيُّ من طريقٍ آخرَ غريبٍ ، ثمَّ هو محمولٌ على من لم يرهُ .

342 -مسألة: لا تجبُ الكفارةُ بالأكل والشُّرب .

وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: تجبُ .

وحجَّتُهم الحديثُ المذكورُ"أنَّ رجُلًا أفطر في رمضانَ ، فأمرهُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يعتقَ رقبةً".

الواقديُّ ، نا أبو بكرِ بنُ إسماعيل ، عن أبيهِ ، عن عامرِ بنِ سعدٍ ، عن أبيهِ قالَ:"جاءَ رجُل فقالَ: يا رسولَ اللهِ ، أفطرتُ يومًا في رمضانَ متُعمدًا ؟ ! قال: أَعتق ."

"الحديث ."

يحيى الحمانيُّ ، نا هشيمٌ ، عن إسماعيل بن سالمٍ عن مجاهدٍ ، عن أبي هريرةَ وأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ الذي أفطرَ يومًا من رمضانَ بكفارةِ الظهارِ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت