فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 725

> 12 > 275 - - مسألة -: الطيبُ لمن أرادَ أن يحرمَ مستحبٌّ .

وكرههُ مالكٌ .

لنا ( خ م ) حديثُ عائشةَ"طَيبت رسولَ اللهِ لحرمِهِ حينَ أحرمَ".

وقالت: ( خ م ) "كأنِّي أنظُرُ إلى وبيصِ الطيبِ في مفرقِ رسولِ اللهِ بعدَ أيامٍ وهو محرمٌ".

376 -- مسألة -: الأفضلُ أن يحرمَ عصيب ركعتينِ .

وعنه: آن ذلكَ ، وحين تستوي به راحلته على البيداءِ سواءً .

وقال مالكٌ بأفضليةِ الثاني .

وقالَ الشافعي بالأولِ .

وعنهُ: إذا سارت به راحلتُه .

لنا حديثُ ابنِ إسحاقَ ، نا خصيف ، عن سعيد:"قلتُ لابنِ عباسٍ: عجبتُ لاختلافِ الصحابةِ في إهلالِ رسولِ الله ."

فقالَ: إني لأعلمُ بذلكَ ، كانت حجةً واحدةً ، فمن هناكَ اختلفُوا ، خرج رسولُ اللهِ حاجا ، فلما كان في مسجدِهِ بذي الحُليفةِ ، صلَّى ركعتينِ ، وأوجَبَ في مجلسهِ ، وأهلَّ بالحجِّ حينَ فرغَ من ركعتيهِ ، فسمعَ ذلك أقوامٌ ، فحفظوهُ عنهُ ، ثمَّ ركبَ ، فلما استقلَّت بهِ ناقتهُ أهلَّ ، وأدركَ ذلكَ منهُ أقوامٌ فسمعُوهُ ، فقالوا: إنما أهلَّ حينَ استقلت بهِ ناقته .

ثم مضى ، فلما عَلا شرفَ البيداءِ أهلَّ ، وأدركَ ذلك منهُ أقوامٌ ، فقالوا: إنما أهلَّ الآنَ ، واللهِ لقد - ق 98 - ب - أوجبَ في مصلاه ، وأهلَّ حينَ استقلَّت بهِ ناقتُهُ / وأهلَّ حينَ عَلا شرفَ البيداءِ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت