فهرس الكتاب

الصفحة 2218 من 9093

فهذا نَصٌّ عن ابنِ شهابٍ في ذلك. وجُمهورُ الفُقهاءِ على أنّه لا يجوزُ للمُلاعِنِ أن يُمسِكَها، ويُفَرَّقُ بينهما، وقد ثَبَت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه فرَّق بينَ المُتلاعِنَينِ.

حدثني سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجٌ (١) ، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا أيوبُ، أنَّ سعيدَ بنَ جبير حدَّثه، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَرَّق بينَ أخَوَيْ بني العَجْلان.

وروى ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَرَّق بينَ المُتلاعِنَيْن (٢) .

وروى مالكٌ (٣) ، عن نافِع، عن عبدِ الله بنِ عمرَ، أنَّ رجلًا لاعَنَ امرأتَه في زَمَنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وانتَفَى مِن ولَدِها، ففرَّقَ رسوُل الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما، وألحَق الولدَ بأُمِّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت