فهرس الكتاب

الصفحة 3363 من 9093

ويعقوبُ، وأيوبُ بنُ المتوكِّلِ، وابنُ عامرٍ، وأبو عبدِ الرحمن المُقْرِئ. واختُلِفَ في ذلك عن الحسنِ وعاصم، فرُوي عنهما الوجهان جميعًا.

وكان ابنُ عباسٍ يقولُ: إذا أُحْصِنَّ بالأزواج (١) . وكان يقولُ: ليس على الأمَةِ حدٌّ حتى تُحصَنَ بزوج (٢) . وروَى عَطِيَّةُ بنُ قيسٍ، عن أُمِّ الدرداء، عن أبي الدرداء مثلَه. وهو مذْهَبُ كلِّ مَن قَرَأ بهذه القراءةِ. وروَى أهل مكةَ عن عمرَ بنِ الخطابِ ما يُضَارعُ هذا المذهبَ.

روَى عمرُو بنُ دينارٍ وعطاءُ بنُ أبي رباح، عن الحارثِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي ربيعةَ، عن أبيه، أنَّه سألَ عمرَ بنَ الخطابِ عن الأمَةِ: كم حَدُّها؟ فقال: ألقَتْ فَرْوَتَها وراء الدار (٣) .

قال أبو عبيدٍ (٤) : لم يُرِدْ عمرُ رضي اللهُ عنه بقوله هذا الفَرْوَةَ بعينِها؛ لأنَّ الفَرْوةَ: جِلدَةُ الرَّأس، كذا قال الأصمعيُّ، وكيفَ تُلْقِي جِلْد رأسِها من وراء الدار؟ ولكنْ إنَّما أراد بالفرْوَةِ: القِناعَ، يقولُ: ليس عليها قناعٌ ولا حجابٌ؛ لأنَّها تخرُجُ إلى كلِّ موضِع يُرْسِلُها أهلُها إليه، لا تكادُ تَقْدِرُ على الامتناع مِن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت