ولا ذلك النبي نبينا.
وقال حجتهم الرضوي عن المسلمين: فإن قال أحد إنهم شر من اليهود والنصارى فقد صدق
في قوله، وإن أقسم بالله على ذلك بر يمينه.
وروى الكليني: عن جعفر (ع) أنه قال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم:
هذه الأمة الملعونة، هذه الأمة أشباه الخنازير.
وروى أيضًا: خذ مال الناصب وادفع لنا الخمس.
وأختم هنا بذكر المتعة الدورية عند الشيعة الإمامية، حيث يرون جوازها، بل واستحبابها.
قال خنيزي في كتابه الدعوة الإسلامية عن المتعة الدورية: صحيحة جائزة بلا إشكال ولا ريب.
وقد تسأل -أخي الكريم- وما المتعة الدورية؟ فالجواب حسب شرحهم هم للمتعة الدورية:
المتعة الدورية أن يجتمع عشرة، أو عشرون رجلًا على وطء امرأة في يوم واحد، يعقد عليها
الأول، ويطؤها، ثم يخرج ويتركها، ثم يدخل الثاني ويعقد عليها، ويطؤها، ثم يخرج ويتركها،
ثم يدخل الثالث ويعقد عليها، ويطؤها، ثم يخرج ويتركها، وهكذا يطؤها من شاء من الرجال
باسم نكاح المتعة، وهو أمر حسن عندهم.
ويدافع خنيزي عن هذا النكاح بقوله: كره بعض المحققين المتعة الدورية للشابة خوفًا من أن
يقع حمل ثم تصعب نسبة الولد، ولكن الجمهور على جوازها للشابة، أما لغير الشابة فلو عقد
عليها عشرة في يوم واحد لصح وجاز بلا إشكال ولا ريب.