فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 727

من كسره، ولا يرمي بما قد رمي به، فإن فعل صحّ، ولا يجزىء وضع الحصى بغير رمي ولا رمية في غير موضع الرّمي، ولا مجموعا، فإذا رمى الجمرة حلّ له كلّ ما منعه منه [1] الإحرام إلّا النّساء والصّيد، ويكره له الطّيب حتّى يفيض فيتحلّل من الجميع.

وبعد رمي جمرة العقبة ينحر هديا إن كان معه، ثم يحلق أو يقصّر، والحلاق أفضل إلّا للنّساء، فسنّته التّقصير، وحلاقهنّ مثلة [2] ، ومن قصّر أخذ من جميع شعره، ولا يجزئه الأخذ من بعضه [3] ، وهو كمن لم يقصّر، يلزمه [4]

الدّم بمضي يوم النّحر، أو أيّام منى، أو بانصرام ذي الحجّة على الاختلاف في أشهر الحجّ، وفي اليوم الثّاني من يوم النّحر ترمى [5] الجمرات الثّلاث، ويبدأ بالّتي تلي منى، ثم بالوسطى، ثم بجمرة العقبة، كلّ واحدة بسبع حصيات كما تقدّم في جمرة العقبة، إلّا أنّ الأخريين ترميان من فوقهما، ومكّة على اليمين، والوقوف للدّعاء [104/ ب] بإثر رمي كلّ واحدة منهما سنة، فترمى الجمرات في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة، فتكمل في [6] ثلاثة أيّام ثلاثا وستين حصاة، إلى السّبع الّتي رمى بها يوم النّحر فتمّت سبعين، ولمن شاء [7] أن يتعجّل في الثّاني فيسقط عنه رمي الثّالث، ويكون مبلغ حصاه تسعا وأربعين، وقيل: يرمي المتعجّل للثّاني والثّالث فتكمل سبعين والعادة الآن التّعجّل في اليوم الثّاني لجميع النّاس.

(1) ليست في ط.

(2) المثلة: العقوبة.

(3) في ط من بعض شعره.

(4) في ط: يلزم.

(5) في ت: رمي.

(6) ليست في ط.

(7) في ت: يشاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت