الصفحة 100 من 1625

45:47: باب كراهة مسح الحصى ..الخ. الشيخ: هذا عند الستة جميعًا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي هاجر وشهد بدرًا وكان على ختم رسول - صلى الله عليه وسلم - واستعمله أبو بكر وعمر على بيت مال المسلمين وليس في الصحيحين عن معيقيب إِلاَّ هذا الحديث. أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري .ويحيى بن أبي كثير الطائي ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس . وهشام هو ابن عبد الله سنبر الدستوائي وهو ثقة ثبت . قوله ( ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسح في المسجد) ؛ أهو مسح أرض المسجد أم مسح الجبين منه ؟ أخرج أبو دَاوُدَ من طريق مسلم بن ابراهيم عن هشام به، وفيه: (فإن كنت فاعلًا فواحدة تسوية الحصى) فكانت الأرض من الحصى. لذا من يصلي في البر والصحراء ينزل على يديه [ ليزيل الحصى من تحت ركبتيه وجبينه] فهو من مؤيدات النزول على اليدين قبل الركبتين ولم أر من نبه عليه . هذه الرواية تبين أَنَّ المسح من أجل إزالة الحصى من أرض المسجد مكان السجود ولا يبعد مسح الجبين. قوله: (فواحدة) ؛ منصوبة على الإضمار فمثلًا: (فامسح واحدةً) . والمقصود عدم الانشغال بتسوية الحصى. ما هي صلة هذا بالذي قبله؟ أَنَّ الحركة الزائد في الصلاة والتي لا معنى لها منهيٌ عنها. فبعد أن حشد مسلم ما لا يجوز [من الأحاديث ] بدأ بحشد ما لا يجوز [ من الأحاديث ] . واليوم وأنا اتابع روايات طلحة بن نافع -عند مسلم- أبو سُفْيَان عن جابر وجدت أن الحديث الواحد الذي أورده مسلم بعدة طرق فإن النووي يضع عليه عدة ابواب. وهذا يؤكد أن هذه التبويبات مُفحَمةً على الصحيح. وأن الغرض منها هو التيسير اما الأصل فهو بدونها .وذكر الحصى دون غيره لأنه خرج مخرج الغالب فلا يدُل تعليق اللحكم به نفيه عن غيره فلا يجوز الانشاغل بإزالة التراب او تسوية سجادة الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت