وفد اشكل عليّ مرة ولعلي ذكرتها في هذا الدرس ان من مظنة فقه الخطيب او الامام ان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة وكان النبي (صلى) يقرأ (ق) على المنبر ويقرأ الاعلى والغاشية في الصلاة ، وبلا شك ان (ق) اطول من الركعتين [ مراده السورتين ] وهذا امر مشكل فالظاهر ان قول النبي (صلى) يخالف فعله ولما ذكرت هذا لشيخنا الالباني رحمه الله تعالى اورد عليّ حديث ابن عباس في الصحيحين وفيه ان النبي (صلى) قرأ البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع نحوا من قيامة ورفع نحوا من ركوعه وسجد نحوا من قيامه وجلس نحوا من سجوده فاحسب هذا كله وقارنه بالاعلى والغاشية فيزول عنك الاشكال، وما اجمل التوفيق بين الاحاديث . في كلام لابن القيم سياتي ان شاء الله تعالى . نأتي الى الطريق الأخيرة ؟