31:56: حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة ..الخ. الشيخ: هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري ورواه عنه حميد بن عبد الرحمن وسيورده من طريق أخرى عن حميد وعنه ايضًا ابن شهاب الزْهُرِيِّ فيلتقي مع الإسناد الذي بعده عند ابن شهاب وهو عند البخاري في عدة مواطن: الصلاة/ باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة برقم (410) و (411) من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب. وأيضًا برقم 414 في كتاب الصلاة باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى: حَدَّثَنَا علي حَدَّثَنَا سفيان (ابن عُيَيْنَةَ) به. وههنا ايضا أخرجه من طريق ابن المديني عن سفيان ابن عيينة. وأخرجه في الصلاة باب: دفن النخامة في الصلاة برقم (416) . وأخرجه من طريقه المعروفة عن عبد الرَّزَّاقِ عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذَا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي ربه ما دام في الصلاة وإن على يمينه ملكًا وليبزق عن يساره أو تحت قدمه. سؤال: هل البزق المنهي عنه عن اليمين هو خاص في الصلاة فقط أم في الصلاة وخارجها -مع استثناء البزاق جهة القبلة فهو حرام-، وهل الملك الذي عن يمينه هو خاص في وقت الصلاة أم أنه الشهيد الذي يكتب؟ فإن كان خاصًا فلعل العلة تكون في وقت الصلاة . أما إن كان هو الشهيد الذي يكتب فالنهي يكون عاماُ في كل الأوقات [لأن الشهيد موجود دائمًا] والصواب أنه عام . ولا يبصق عن يسارة إِلاَّ كان فارغًا أي لا يوجد أحد لما ثبت عن أبي دَاوُدَ [ بل هو عند النسائي برقم 726ٍ] من حديث طارق المحاربي قال - صلى الله عليه وسلم -: ... أو تلقاء شمالك إِن كان فارغًا والا فهكذا وبزق - صلى الله عليه وسلم - تحت رجله ودَلَكَه. وكذلك أخرجه عبد الرَّزَّاقِ من طريق عطاء عن أبي هريرة بنحوه.