ومن كان في المسجد أو في مكان يصعب فيه البصاق لوجود سجاد ونحوه فالأولى استخدام الثوب أو المنديل والا وجب بلعه والله تعالى أعلم. ومما يؤكد أَنَّ النهي ليس خاصًا بالصلاة ما أخرجه عبد الرَّزَّاقِ وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه كره أَن يبصق عن يمينه وقال: ليس هذا بالصلاة خاصة. وقال معاذ ابن جبل -كما عند عبد الرَّزَّاقِ-: ما بزقت عن يميني منذ أَن أسلمت. وعند عبد الرَّزَّاقِ من طريق عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنًا له عن البزاق عن اليمين. فكأنه اعتبر ذلك لعلة الملك والراجح أنه هو الشهيد الكاتب الموجود في الصلاة وخارجها مهما دورنا العلة.
39:50: حدثني أبو الطاهر وحرملة ..الخ. الشيخ: .. من (كلاهما) ؟ هما يونس وابراهيم بن سعد وروياه عن ابن شهاب . من الذي رواه عن ابن شهاب في الطريق السابقة ؟ سفيان بن عُيينةَ. ماذا قال أبو بكر بن أبي شيبة؟ قال: سفيان، ويحيى بن يحيى قال: ابن عيينة . ماذا زاد هؤلاء الاثنان على سفيان؟ اعني ابراهيم بن سعد ويونس ؟ هات يا حسام! زادا: (ابا هريرة) ، فسفيان لم يذكر أبا هريرة، ويونس وابراهيم بن سعد ذكراه مقرونًا مع أبي سعيد. الاسناد مدني في الطبقات الأولى، وفي الأخيرة مصري. حرملة تلميذ الشافعي التجيبي المصري، وكذلك أبو الطاهر وهو احمد بن عمرو بن السرح . عبدالله بن وهب مصري. وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب حك المخاط بالحصى في المسجد برقم 408 و 409. ومَعَنَا هُنا: (بحصاة) ، وحديث عند أبي داودَ فيه: (بعرجون) . قال البخاري: حَدَّثَنَا موسى بن اسماعيل حَدَّثَنَا ابراهيم بن سعد به. مسلم أورده عن ابن سعد بواسطتين. ابن وهب وشيخيه أبي الطاهر وحرملة. أما البخاري فوصل إلى ابن سعد بواسطة واحدة. وفي الحديث قال: فرأى نخامة في جدار المسجد فتناول - صلى الله عليه وسلم - حصاة فحكها. بدأ مسلم بطريق ابن عمر ثم أبي سعيد ثم أبي هريرة مقرونًا مع أبي سعيد . والآن حديث عائشة.