الصفحة 1132 من 1625

58:34: قوله: محمد بن يحيى بن حيان ... الخ .الشيخ: هَذَا الظاهر وَهُوَ مذهب الحنفية ، وظاهر الحديث يؤكد قولهم . الشافعية حملوا ذَلِكَ على وجود حائل .ولكن اين ذَلِكَ الحائل ؟صعب ذَلِكَ ، إلاَّ ان يكون الحائل ثوبه والأمرعلىالاحتمال . فإن وجد الاحتمال فكيف نفهم قول عائشة الثابت عنها: ( كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يقبل وَلا يفسد وضوءه ) فلا يوجد حائل في القبلة . المالكيةيقولون إنَّ المس بشهوة يبطل ، أمَّا بلا شهوة فلا . بعضهم يقول إنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قبَّلَ قُبلةَ رحمةٍ لا قبلة شهوة . والصحيح كلاهما ، فلا انفكاك للرحمة عَنْ الشهوة مع الزوجة . والقُبلة مِنْ الفم ممنوعة إلاَّ بحق الزوجة وهي مما تثير الشهوة . فالصواب أنَّ مجرد المس ولو بالتقبيل لا ينقض الوضوء .ومعنى قوله - تَعَالَى -: ( أو لامستم النساء ) معناه جامعتم ، كَمَا قَالَ ابن عباس وابن مسعود ، ولأنَّ اللهَ قَالَ بعدها: ( أو جاء أحد مِنْكُمْ مِنْ الغائط ) وحمل الحكم على التأسيس اولى مِنْ حمله مِنْ التأكيد . وقَدْ ذكر الله - تَعَالَى - أمرين عِنْدَ عدم وجود الماء: التيمم مِنْ الحدثين الأكبر ( لامستم) والاصغر ( الغائط) . فلو كَانَ ( لامستم ) بمعنى ( مسستم ) لحملنا الحكم علىالتأكيد ، وقال ذَلِكَ جمعٌ كبيرٌ مِنَ السلف .

62:16: وَهُوَ مذهب ابو حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى - وآخرون ... الخ .الشيخ: الشافعي قَالَ: ينقض على أي حال ، أمَّا مالك واحمد فيفرقون بَيْنَ الشهوة وغير الشهوة .

62:40: أجيب عَنْ هَذَا الحديث .. .الشيخ: الراجح أنَّ الملموس لَيْسَ لَهُ شهوة وانما اللامس فقط ، فَهَذَا الكلام بعيد.

63:19: قوله (وهما منصوبتان) .الشيخ: مِنْ السُّنَّةِ النصبُ مع الضَمِّ ويلصق عقب بعضهما مع بعض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت