الصفحة 1170 من 1625

41:47: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( أمرت أَنْ اسجد .) .الشيخ: أمَّا الكشف وتخصيص الجبهة مِنْ سائر الاعضاء فيحتاج إلَى دليل، مِن المتفق عَلَيهِ بَيْنَ الفقهاء أَنْ القدمين والركبتين، لو سجد عليهما المصلي وهما غير مكشوفتين صحت صلاته وَإلاَّ المسح على الخفين ثلاثة ايام للمسافر ، ويوم وليلة ولكانت هَذِهِ الرخصة ملغية فالمصلي ان صلى وقدماه وركبتاه مستورتان فصلاته صحيحة، وهذا فرق بَيْنَ الجهة واليدين أَيْضًَا، ولذا لو صلت المراة ويداها قد غطيتا فلاحرج في ذَلِكَ، وكذلك لو صلى الرجل وجعلت القلنسوه او العمامة بَيْنَ جبهته والارض فلا حرج ، وهل يشترط ان يسجد المصلي على الارض أم أنَّهُ يجوز أَنْ بكون هنالك حائل بَيْنَ جتهته وسجوده ؟ فلم يشترط السجود على التربة، ومنهم مِنْ ضيق وهم الشيعة الشنيعة، اشترطوا نوعا مِنْ التربة - تأكُّلًا وتجارة دنيوية رخيصة ، فحصروا جواز السجود على ارض كربلاء ، والتراب الموجود فيها ، فباعوا هَذِهِ الاقراص وتنقلت مع أُولَئِكَ السفهاء، فلا يُصلُّون إلاَّ وهي بَيْنَ جبهتهم ومكان سجودهم ، ولو أنك سألتهم كيف كانت صلاة الحسن والحسين وعليٍّ وَالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، هل كَانَ يسجد على الاقراص؟ لقالوا: لا، ولو أنك سألتهم هل هنالك وحي بعد النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لقالوا: لا، وماهي النتيجة ؟ لقد ألَّفَ بعضهم كتابا سماه: (السجود على التربة الحسينية) أملاه بالاكاذيب، بَلْ زعم أنَّ بعض التابعين مِنْ أهل السٌّنَّةِ يرى السجود على مثل هَذِهِ الاقراص ، ومن المعلوم أنَّ الشيعة يحسنون ويقبحون بعقولهم كالمعتزلة ، فَقَدْ خبط خبط عشواء وتكلم مِنْ غير اعتماد على دليل فَهُوَ كالَّذِي يشد يدية في الماء ، فكلامة صريرُ باب وَطنينُ ذبابٍ ، ومما قَالَ في كتابة وَهُوَ المسمى عبد الرضى المرعشي الشهرستاني يقول: ورد الحديث عن ائمة العطرة الطاهرة عليهم السلام أنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت