الصفحة 1174 من 1625

واذا كَانَ السجود يجوز وَالايدي في الثياب؛ فكذلك لو جاء حائل من شعر او عمامة او قلنسوة بَيْنَ جبهة المصلي وَالارض فلا حرج في ذلك ، سواء كَانَ منفصلا اومنفصلا ، فالراجح مذهب جماههير أهْلِ العلم في هذا الباب والله الموفق وَالله اعلم .

: فاما الجهة فيجب ...الخ .الشيخ: اما قوله (لو اقتصر على الانف وترك الجبهة لَمْ تجزْ ، فَهَذَا قول صحيح. بَلْ رأيت ابن المنذر في الاوسط يحكي اجماع الصحابة على أنَّ مِنْ اقتصر في سجوده على أنفه دون جهته لا تصح صلاته، والخلاف مِنْ اقتصر على جبهته دون انفه فهل تصح صلاته ام لا ؟ فكما سمعتم مِنْ كلام الشارح ان وضع الانف على الارض مستحب، فَمَنْ مَكَّنَ جبهته ولم يضع انفه فَقَدْ برأت ذمتة وسقطت الصلاة مِنْ ذمته، وهذا الامر لَيْسَ بالمتفق عليه وَانما وضع فيه خلاف يذكره الشارح .

60:51: قَالَ: ولو اقتصر عليه.. .الشيخ: أبو حنيفة وابن القاسم واصحاب مالك يُخيِّرون:"لا بُدَّ مِنْ واحد مِنْ الاثنين"؛ هذا قول ثاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت