فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
69:58: وقوله في الرواية الاخرى...الخ .الشيخ: هذا الكلام صحيح، وَ لكنَّ الاصل في النهى الحرمة مَا لَمْ تات قرنية، وَالبطلان شيء وَالنهي شيء ،كمن يلبس الثوب الحرام اوكمن يلبس الخاتم او كمن يذبح بالسكين المغصوبة اوكمن يسقط الجنابه بالماء المسروقة او مِنْ يطهو الطعام بحطب مسروقة ... الخ، فَهَذَا كله حرام وَ لكن الطبيخ حلال وَ الجنابه تسقط.. الخ. فالنهي لا يلزم منه البطلان .
71:02: واحتجَّ في ذلك ابو جعفر ... .الشيخ: الحسن البصري يقول مِنْ صلى مشمر الثوب فعليه الاعادة. فالاعادة تحتاج إلَى دليل خاص
71:22: ثُمَّ مذهب الجمهور ...الخ.الشيخ: الداودي مِنْ علماء المالكية لَهُ كتاب مطبوع هُوَ كتاب الاموال. وقول الشارح: (قَالَ الداودي) فيه قصور، فَهَذَا القول قول ابن القاسم عن مالك في المدونة:ان كَانَ ذلك لباسة قَبْلَ ذلك وَهيئتة وكَانَ يعمل عملا فشمر لذلك العمل فدخل في صلاته كَمَا هُوَ فلا بأس بان يصلي في تلك الحال وَان كَانَ انما فعل ذلك ليكفت شعرا او ثوبا فلا خير فيه".َ هَذَا التفريق موجود أَيْضًَا في نص المدونة، فعزوْ هذا الكلام للداووي فقط هُوَ قصورٌ . والله اعلم."
72:35: وقال الداووي...الخ.الشيخ:مَنْ يقول (المختار الصحيح ) الآن ؟ النووي. وَمَا هُوَ الاول؟ النهيُ عامٌ ويشمل جميع الصور، ان كَانَ قَدْ شمر قبل الصلاة او منْ شمر للصلاة، فالنهي عام وَمنْ أرَادَ ان يخصص عموم نص بصورة فَهُوَ الذي يحتاج للدليل، النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كف الثوب سواء كَانَ في الصلاة [او قبلها] ، وَقوله (في الصلاة) يدل على جواز الكف خارج الصلاة [أي في غير الصلاة] ، اما في الصلاة فهي مكروهه سواء كَانَ الكف حاصل [قبل الصلاة] ، او غير حاصل [ واراد ان يكفه أثناء الصلاة] ، فالحديث عام .