الصفحة 1207 من 1625

وقولها (والقراءة بالحمدُ) ؛ فالحمد مرفوعة عَلَى الحكاية . و (القراءة ) عَلَى الفتح ،أمَّا عِنْدَ المالكية فهي عَلَى الخقض لذا التسمية عندهم مِنْ مكروهات الصلاة . لذا لما قيل للامام مالك: فلان يقرأ الفاتحة ويسمي فَقَالَ: سبحان الله: أيريد أَنْ يذبح ؟ ! لأن التسمية للذبح . وَلَكِنْ الروايات تتابعت ممن روى الجامع الصَّحِيح المختصر للامام مسلم بنصب القراءة ، فكان يستفتح الصلاة بالتكبير وَلاَ يلزم أنَّهُ لاَ يقرأ الفاتحة . فيستفتح القراءة بالحمد لله رَبُّ العالمين . وبناء عَلَى الخفض رأى المالكية كراهية دعاء الاستفتاح ، لكن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يستفتح . والصواب بنصب القراءة أي بالتكبير ثُمَّ دعاء الاستفتاح كَمَا هُوَ ثابت باحاديث شهيرة كثيرة ثُمَّ يستفتح القراءة بالحمد لله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت