وانكر على عائشة اتمام الصلاة في احدى سفراتها. وارجح الاقوال انها كانت تقول - كما في مسند احمد - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لما حججت ونساء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لي: الزموا القصر . فلما اسافر أُتمُّ . وكأنها تقول انها سافرت مضطرة وقد منعها النبي - صلى الله عليه وسلم - من السفر فنزَّلت نفسها منزلة المقيم وهي مسافرة ، فكأنها ترى أن المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا. وليس الامر ما ذكر الشارح في ان الافضل القصر في السفر بل الراجح هو وجوب القصر في السفر .
29:03:قوله (فصلى الظهر ركعتين ... ) الشيخ: القصر لا يكون في البلد الا بعد الخروج من عمرانها كما صح عن علي عند ابي شيبة . و بعضهم قال: اذا مكث اربعة ايام فاكثر اتم و الا قصر . ومنهم من زاد ومنهم من نقص. و الراجح انه - صلى الله عليه وسلم - لم يحدد مسافة ولا وقتا للقصر ، فالمرجع في ذلك هو العرف ، فما عدَّ في العرف سفرا فهو كذلك والا فلا. والقاعدة العلمية: ان كل اسم ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه الى العرف .
31:16: يقوم بين يديهم الكلب والحمار ...الخ.. الشيخ: يمر من قدام او وراء العنزة اي بعد العنزة المنصوبة .
33:30: وكان مشمرا ... الخ . الشيخ: ليس من خوارم المروءة التشمير في السفر ان دعت الحاجة لذلك . الشيخ: وقع خلاف بين العلماء أيهما أفضل جمع التقديم أم جمع التأخير ؟ الراجح أن يفعل الأرفق به والأفضل لحوائجه. والقاعدة في التفضيل هو التفصيلُ .