الصفحة 1294 من 1625

اقول: ليس في كلامها شيء عن بطلان الصلاة وانما كلامها في الايذاء بان تشغله عن صلاته . مر معنا حديث ابي سعيد: اذا صلى احدكم الى شيء يستره ...فليدفع في نحره . وحديث: اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل . فاذا لم يكن ...فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود . والسترة قدرت بـ 46,2 سم . فان وجدت ومرَّ بعد السترة فلا شيء عليه واما ان مر بَيْنَ المصلي والسترة فله دفعه فان ابى فليتركه ولا شيء عليه .

44:36: ومنهم من يدعي انه في حديث آخر: ( لايقطع ... فاذرؤا ما استطعتم .. الخ . الشَّيْخُ: اولا: تكاد تجمع كلمة اهل الاصول على ان الجمع مقدم عَلَى الترجيح ، ولذا من القواعد الكلية المهمة المغفلة التي لم تفرد بتصنيف لحد الآن وتستحق الافراد وهي اولى مِنْ القواعد التي أفردت وهي قاعدة:( الاعمال اولى من الاعمال ) ؛ في الجمع فيه اعمال الادلة ، وفي النسخ اهمال الادلة المنسوخة واعمال للادلة الناسخة . حديث: ( يقطع الصلاة ثلاث ) فما الذي ينسخه ؟ وحديث ( لا يقطع الصلاة شيء ) لم يثبت ، وهو قول النووي . فما الذي يجعلنا نقول بالبطلان لمعنى القطع ؟لماذا لا يقال ان حديث ( لا يقطع الصلاة شيء ) كان عن براءة ذمة وصحة الصلاة ثم جاء حديث ( يقطع الصلاة ) فنسخه . ويعجبني كلام ابن حزم في المحلى ج2/ 19 حيث يؤكد رد النسخ كما فعل الشارح فقال: ولو صح كل هذا ( اي حديث: لا يقطع الصلاة شيء ) لما وجب الاخذ باحدى الروايتين دون الاخرى الا بحجة بيِّنة لا بالهوى والمطارف . فلو صحت هذه الاثار لكان حكى النبي - صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بان الكلب والمرأة والحمار يقطعون الصلاة هو الناسخ لما كانوا عليه من قبل مِنْ انه لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان كما لا يقطعه الفرس والسنور والخنزير ... . فمن الباطل ترك الناسخ المتيقن والاخذ بالمنسوخ .. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت