الصفحة 1312 من 1625

26:50: قولها ( ان المرأة لدابة سوء ) ؛ تريد الانكار ان المرأة تقطع الصلاة . الشَّيْخُ: انكارها هو لعدم سماعها الحديث ؛ والخبر الذي يسمعه الانسان اقوى مِنْ الخبر الَّذِي يبلغه . و ( ليس الخبر كالمعاينة ) كما قال النَّبِيُّ - صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فهي لا تعترض على النَّبِيُّ - صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وانما تشكك في رواية من روى لها . وهي قد تصيب في تشكيكها مرة وقد تخطئ ايضًا . وقد ثبت ان ابا هريرة قال: من اصبح جنبا فلا صيام له . فقالت: غفر الله له وما أدراه ! وقد كان النَّبِيُّ - صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصبح جنبا وهو صائم . فأصابت في انكارها هَذَا . وكانت عائشة ذات علم وفقه يرجع اليها . وثبت عن ابن عساكر وغيره انهم كانوا يأخذون عن نساء عالمات .

31:08: قولها ( فأكره أن أسنحه ) هو بقطع الهمزة.... الشَّيْخُ: الغمز هو الطعن باليد او الاصبع او بالعين وهنا المراد بالاصبع لكي ترفع رجليها مِنْ امامه - صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وفيه ان لمس المرأة لا يبطل الوضوء كما عند الحنفية . اما الشافعية: فيبطل الا إِذَا كان من وراء حائل . اما المالكية والحنابلة فلا يبطل الا بشهوة . والراجح انه لا يبطل بالجمله فقد ثبت ان النَّبِيُّ - صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقبل ثم يصلي . ومن قال انها قبلة رحمة وليست قبلة شهوة، فهو غير صحيح ؛ فان قبلة النَّبِيُّ - صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِن الفم فيها الشهوة والرحمة معا . فالرجل يجد الامرين معا عند زوجه . اما القول انه غمزها من وراء حائل . فهو بعيد ، فان المرأة في النوم قد تكون كَذَلِكَ وثبت أَنَّ معنى: ( لامستم ) في الاية هي جامعتم وهو قول كثير من الصحابة والمحقيين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت