38:35:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ...الخ. الشيخ: إذن، وردت عدة روايات: واضعًا طرفيه على عاتقيه ملتحفًا به، متوشحًا به. وكلها تدور حول المعنى الذي دندنا حوله. علي بن مسهر كوفي قرشي وكان قاضي الموصل ولكن صار له غرائب بعدما أضرَّ ، أما سويد بن سعيد الحدثاني فهو صاحب الامام مالك وله رواية عنه للموطأ وقد طبعت مرتين. صدوق في نفسه ، إلا أنه لما عُمِيَ كان يَتَلقن فيُتَلقن ، وهذا يدل على أن حفظه ليس بذاك .
شرح النووي: باب السلاة في ثوب واحد وصفة لَبْسه .
الشيخ: صفة لبسه هي الالتحاف والتوشح .
40:30: قوله: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ... الخ.
الشيخ: الإجماع في قوله ( ولا خلاف في هذا) اطلقه شراح صحيح البخاري ومنهم الكرماني، فقد زعم أن الإجماع قد انعقد على صحة صلاة من ليس على عاتقيه شيء . وتعقبه الحافظ ابن حجر: وقال كما قال ، وغفل عن النووي في حكايته عن أحمد وقد نقله عن ابن المنذر عن محمد بن علي .وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف في المسألة وكذلك صنيع الطحاوي في شرح معاني الآثار.والمنع منقول عن ابن عمر وليس عن ابن مسعود كما عند ابن المنذر ولا ندري وكذلك منقول عن طاوس والنخعي وهو قول ابن جرير وابن وهب. ونقل تقي الدين السبكي: الوجوب- وليس البطلان- عند الشافعي .اهـ ولكن كلام الشافعي لا يدلل على ذلك البتة.
42:32: ومعنى الحديث ان الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد ...فالثوبان أفضل .
الشيخ: وقد يكون الثوب الآخر متسخًا فوضعه على المشجب .