الصفحة 1340 من 1625

ومن المعلوم لديكم إن شاء الله خطأ صلاة المحرم بعد أن يطوف طواف القدوم وقد أبقى منكبه الأيمن مكشوفًا ومن الخطأ أيضًا كشف المنكب قبل طواف القدوم . ولا يكون الكشف الا في طواف القدوم فقط ، فلا يكون في الإفاضة والوداع .

51:20: قوله ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملًا ..الخ. الشيخ: ليس هذا كلام ابن السكيت النحوي فقط وإنما هو كلام الزهري أيضًا فيما نقله عنه البخاري معلقًا . لما قال: الملتحف هو المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الإشتمال.

52:16: قوله ( فرأيته يصلي على خصير يسجد ) ..الخ . الشيخ: انتبه لقوله ( فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الارض من ثوب وحصير وغير ذلك ) ، مذهب الشافعية أن هذا الثوب إن كان يتحرك بحركة المصلي فحال بينه وبين سجوده فإنه لا يجزئه الصلاة عليه . وهذا غير صحيح لما ثبت عن أنس في البخاري: كان الواحد منا يرمي ثوبه فيهويه للسجود ويسجد عليه إتقاءً لحرِّ الأرض . وذكرنا لكم مذهب الشيعة الشنيعة على بعض التابعين ، والصحيح ما نقله الثوري عن القاضي عياض من الإجماع على صحة الصلاة على أي شيء يحول بين المصلي والارض ، أما دعوى أنه لا بد من السجود على حجر معين فهذا من باب التجارة ، وهو من التبرك المذموم وتعظيم المشاهد . فالرواية أنه كان صلى الله عليه وسلم يسجد على الحصير وليس على الارض مباشرة صحيحة وثابتة ومحفوظة .

نهاية الجزء الرابع من شرح صحيح مسلم .

56:21: الأسئلة:

-أليس في لفظة ( شيء) دليل على جواز الصلاة بـ (الشباح) ؟ المتعارف عليه عند أهل العلم أنه لا عبرة بالنادر وانما العبرة بالغالب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت