17:00: قوله (صلى) (قاتل الله اليهود..) ..الخ. الشيخ: هذا الدعاء عليه ، وذكرنا أن اللعن في لسان الشرع يراد به أمران: بمعنى الدعاء على الإنسان، وبمعنى التقرير بالهلاك. وذكرنا أن الراجح أنه يجوز لعن المعين بمعنى الدعا عليه جنسًا كان أو شخصًا -الجنس: كاليهود والنصارى، والشخص سواء كان فاسقًا أو كافرًا- . والدعاء على التعييين ورد في حديث المسيئ الى جاره كما في سنن أبي داود ومسند أحمد: جاء رجل يشكو جاره فأرشده - صلى الله عليه وسلم- أن يضع متاعه في الطريق فلما فعل ذلك سألوه ، فقال: إِن جاري يؤذيني، فأخذ الناس يلعنونه . فاللعن هنا على التعيين . واللاعنين هم الصحابة وهم يَدعون عليه ولا يقررون أنه في النار .
18:22: قوله: ( لما نزل برسول الله.. ) ..الخ. الشيخ: كما في هامش نسخة المصرية الأزهرية: (نَزَلَت) .
18:40: أي لما حضرته المنية ..الخ. الشيخ: {وطفق مسحًا في السوق والأعناق } في سورة (ص) .