الصفحة 1437 من 1625

وجدت كلمة لشيخ الإسلام في الرد على الأخنائي ص125: قد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجد الرسول (صلى) حكم المزيد فتضاعف فيها الصلاة بألف صلاة كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد فيجوز الطواف فيه (الشيخ: شرط أن يكون في المسجد لقوله تعالى { وأن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود } ؛ لأن الطائف والقائم والراكع والساجد يكون في المسجد، فلو أن شخصًا طاف بسيارته حول المسجد لما أجزأه أو طاف بالطائرة. وكلام ابن تيمية تأصيل لكل ما اتصل بالمسجد ، لذا يجوز الطواف في الطابق الثاني من المسجد الحرام) ولا يكون الطواف إِلاَّ في المسجد لا خارجًا منه، ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم وعثمان وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم فلولا أن حكمة حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده ، ويأمرون بذلك . وهذا الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم فأنهم قالوا إِن صلاة الفرض خلف الامام أفضل، وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة وكذلك كان الأمر على عهد عمر و عثمان -رضي الله عنهما- بأن كلاهما مما زاد من قبل المسجد ، فكان مقامهما في الصلوات الخمس في الزيادة (كانا يصليان في الزيادة) و كذلك مقام الصف الأول الذي أفضل ما يقال فيه بالسنة والإجماع و إذَا كان كذلك فيمتنع الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجدة وأن يكون الخلفاء يصلون في غير مسجده ، وما بلغني عن أحد من السلف خلاف ذلك ولكني رأيت بعض المتأخرين قد ذكروا أن الزيادة ليست من زيادته وما علمت لهم في ذلك سلفًا من العلماء.أهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت