الصفحة 1458 من 1625

53:31: إذَا جمع الامام في الصلاة المغرب والعشاء، فمتى نصلي الوتر؟ في حديث عبدالله بن عمرو في مسلم: صلاة العشاء الى منتصف الليل وفي رواية: الى عامة الليل . فانفك وقت الوتر عن وقت العشاء، ولأن الوتر يكون الى ما قبل طلوع الفجر، وذهب المالكية دون غيرهم الى صلاة الوتر حال الجمع لا تجوز إِلاَّ في وقتها أي بعد دخول وقت العشاء لان وقت الوتر انفك عن وقت العشاء من الآخر فلا يبعد أن ينفك من الأول وهذا الأحسن، أما من حيث الاجزاء فإنه يجزئ لعموم قوله (صلى) : ألا إِن الله زادكم صلاة الى صلاتكم فصلوها بعد العشاء الى الفجر. ولا سيما أن وقتي المغرب والعشاء حال الجمع يصبح وقتهما واحد [ فيجوز صلاة الوتر بعد الجمع مباشرة مع أن الأفضل تأخيره ] وقد ذكر قول ابن القيم أن أوقات الصلاة خمسة في السعة وثلاثة في الشدة ، فيجوز صلاة المغرب الى منتصف الليل ويجوز صلاة الوتر بعد المغرب مباشرة أن وقتهما واحد حال الجمع .

55:55:إذَا جمع بين الصلاتين، هل تسقط الصلاة بينهما ؟ كان ابن عمر يقول: (لو سبحت لأتممت) [يقصد أنه لو اراد أن يصلي السنة لكان الأولى ان يتم الفريضة دون قصرها بسبب السفر] يربط سقوط السنة بالقصر ولم يربط اداء السنة بالجمع، والذي أراه -وهو رأي الجمهور- هو الأداء.حتى أن النووي في روضة الطالبين ذكر أن المصلي إذَا أراد أن يصلي سنة العصر القبلية فجمع بين الظهر والعصر لصلاها بعد الفريضة وهذا من الأحاجي الفقهية: صلاة سنة قبلية لا تصلى الا بعد الفريضة. وأرى صلاة السنة البعدية للظهر ولافرق بين البعدية والقبلية، فمن اثبت أحداها واسقط الأخرى فعليه بالدليل. والخبر الوارد عن ابن عمر فيه تصريح بأن سقوط الرواتب مرتبط بالقصر وليس بالجمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت