والخلاصة؛ أن المنفرد يأذن ويقيم. وذهب المالكية الىأن الاقامة واجبة للمنفرد وهو مذهب الحنفية. وقال بعضهم أنه من صلى بغير اقامة فعليه السهو. والاقامة والأذان مشروعان بيقين من غير شك ولا تخمين لمن صلىالجماعة في غير المسجد الجامع وكذا لمن صلى منفردًا والله تعالىأعلم .
52:04: ذهبنا لنقوم خلفه...الخ. الشيخ: إذن ، الجماعة اثنان، فإن صليا معًا فكيف يقفا؟ بمحاذاة بعضهم بعضًا، فإن أخر المأموم عن الإمام شيئًا؛ فهو خطأ، وقد ثبت ذلك في البخاري . فإن صلى اثنان مع الامام أحدهما ذكر والأخر انثى: الرجل بجانب الامام والمرأة خلفهم. لو صلى رجلان وامرأة: فالاثنان خلف الامام والمرأة خلفهما. ومذهب ابن مسعود ان الاثنين يقفان عن يمين ويسار الامام .والثابت في السنةاحاديث عدة منها حديث ابن عباس في الصحيحين قال: بِتُّ عند خالتي ميمونة وكانت نوبتها من رسول الله فأمر الرسول يوضوء فتوضأ ثم دخل في الصلاة ثم توضأت فوقفت عن شماله فأخذني- وفي رواية: يأذني- الى يمينه . فالواحد يقف على اليمين، أما الاثنان: فثبت في مسلم في آخره / كتاب الزهد والرقائق. وهذا ما نتكلم عنه في الدرس القادم.
الأسئلة:
1-إِن وقع التطبيق مرة واحدة فهل يتصور أن ابن مسعود لم يصل خلف النبي (صلى) إِلا تلك المرة فلم يره يعدل عن التطبيق في الصلوات اللاحقة؟ نجيب عليه في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. وأطلب منكم التأمل والنظر في ذلك .
2-أليس في حديث ( من أقام وصلى في الأرض الفلاة) أن الأذان مندوب وليس بواجب ؟ يقال أن الاذان مشروع وأن النبي أمر به لحديث رفاعة بن رافع بصيغة الوجوب ولا يلزم من التعليق بالإذن أن لا يكون واجبًا. حديث ( إذَا أراد احدكم ان يضحي) وفي رواية: ( ان يعق) الى آخر ذلك و هذا الاختلاف يكون من الرواة.