الصفحة 1493 من 1625

وإن ورد النهي فالنهي على صورة أخرى وهو أن تضع إليتيك على الأرض وتنصب الساقين من الطرفين والإقعاء المشروع أن تمس الإلية العقبين بين السجدتين. [ مع نصب الرجلين] . قوله (وفي حديث أخر النهي عنه ...ابي هريرة) ..الخ. الشيخ: حديث أبوهريرة عند أحمد ج2ص311 والبيهفي ج2ص120: نهاني - صلى الله عليه وسلم - عن نقرة كنفرة الديك وإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. وفي رواية أخرى عند البيهقي وأحمد: وإقعاء كإقعاء القرد. وهو أن يضع يديه على الأرض وفي اسناد البيهقي الليث بن سليم قد اختلط حديثه ولم يتميز فترك فهو شديد الضعف ولا يقبل الجبر . وأما اسناد أحمد ففيه شريك بن عبدالله النخعي وفيه يزيد بن زياد الهاشمي وكلاهما ضعيف. إذًا قوله ( وأسانيدها كلها ضعيفة ) ؛ أي: التي تنهى عن الإقعاء. حديث علي عزاه للترمذي وغيره ) وهو عند أحمد أيضًا ثم ذكر أحمد لوحده من حديث سمرة فلو أنه اضاف رواية علي لكان هذا أدق . و حديث أبي هريرة هو أَيْضًَا عند البيهقي ولم يذكره النووي. ورد معنا في الباب حديث صحيح صريح بين عن الإقعاء برقم 498 (ج4 ص284) كتاب الصلاة الباب السادس والأربعين من حديث أبي الدرداء عن عائشة: كان - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذَا ركع لم يشخص رأسة ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذَا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا وكان إذَا رفع راسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا، ويقول في كل ركعتين: التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وأيضًا رفع القدمين والجلوس عليهماوهو الإقعاء المشروع وهو سنة وتسمى عند العلماء سنة تنوع. وقولها (وكان ينهى عن عُقْبَةِ الشيطان) ؛ قال النووي- سابقًا، وقد نسي ذلك-:عقبة الشيطان بضم العين، وفي الرواية الأخرى عَقِب الشيطان بفتح العين وكسر القاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت