الصفحة 1518 من 1625

وعلى هذا يكون كلام الصحابة لم بيطل الصلاة في هذه الصورة لكونه جوازًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإجازة النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة على المصلي وغيره ولا تبطل بها الصلاة وهذا الذي نص عليه الشافعي وحجته ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن المعلى: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد وأنا أصلي فدعاني فصليت ثم جئت، قال ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك أما سمعت قول الله تعالى: { ياءيها الذي آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذَا دعاكم لما يحييكم } . إذَن؛ً هذه الصورة يجوز فيها الكلام في الصلاة وما عداها غير جائز. فحديث ذو اليدين لا يصح قولأ واحدًًا على توسع الأوزاعي. وعلى الراجح لا تصح على قول ابن القاسم عن مالك: إِن المتكلم المتعمد في الصلاة لمصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة. والراجح أنه لا يصح الكلام في الصلاة أبدًًا للعموم الذي معنا. وسيأتينا الكلام بتفصيل أكثر من الشارح عند الكلام على حديث ذو اليدين. إذَا كان الإمام أبو حنيفة لا يجوز صلاة من تكلم ناسيًا فمن باب أولى أنه لا يجوز صلاة من تكلم لمصلحتها متعمدًا. ويقول الخرقي في مختصره ( المغني هو شرح لمتن مختصر الخرقي) والذي يتحصل من مذهب أحمد التفريق بين الإمام والمأموم .أهـ على أقوال معروفة عندهم. وروي عن الأثرم جواز الكلام لإصلاح الصلاة ولكن هذا من الروايات المتعارضة وأصوبها المنع مطلقًا ولا يجوز لمن تكلم متعمدًا البناء وإنما عليه أن يستأنف الصلاة من جديد .

18:00: وهذا في كلام العالم العامد . أما الناسي فلا تبطل..الخ. الشيخ: لا خلاف في بطلان صلاة العالم العامد. أما الناسي فوقع فيه الخلاف؛ فمنهم من جوزه بقيد. والذي نلمحه من كلام الشارح النووي أنه جائز إذَا كان الكلام قليلًا. نسمع التتمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت