الصفحة 1525 من 1625

45:49:قال أصحابنا ..الخ. الشيخ: إذَن؛ يقولون: إِن خاطبت رجلًا مباشرة فتحدثت معه ولوأنك دعوت له فإنه يبطل صلاتك؛ لأن النبي أنكر على معاوية قوله: ( يرحمك الله ) ، ولكن إِن قلت: غفر الله لأخي فلان. فإن ذلك مشروع؛ لأنه من الدعاء في الصلاة، أما الدعاء له بكلام مباشر له فلا يجوز.

46:46: أما العاطس في الصلاة ..الخ. الشيخ: إذن؛ يجوز قول: (الحمد لله) ، ولكن سرًا. ويعارضه أن الصحابة ما شمَّتوه إِلاَّ لأنهم سمعوه يحمد الله. وبعضهم قال: يسرها في صدره ويجهر في أخرى. فإن عطس اثناء قراءة الفاتحة وهو يمد بقراءة الفاتحة بالتتابع فيقولها في سره حتى يكمل ويتابع الفاتحة. أما بعد ذلك فله الجهر. فمن نطق بها واسمع بها نفسه فلاحرج لظاهر حديث رفاعة كما في رواية النسائي في المجتبى ج2 ص145 وأبي داود برقم773 والطبراني في الكبير برقم 4536، وفيها:صليت المغرب فعطس رفاعة، فقال: الحمد لله. ويؤكد ذلك رواية معاوية بن الحكم التي معنا فقد سمعه معاوية يحمد والا لِمَا شمّته.

49:03: وعن ابن عمر والنخعي ..الخ. الشيخ: النووي رجح الإسرار بالأصل كما في حديث أبي موسىالأشعري في الصحيحين: اربعوا على انفسكم؛ إنكم لا تدعون صمًا ولا غائبًا ) إِلاَّ ما ورد في الجهر ولكن ليس المراد به التشويش. فكما أنك تقول في الصلاة: الحمد لله رب العالمين ) فإنك تقول ( الحمد لله ) إذَا عطست .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت