49:30: وتحريم رد السلام فيها باللفظ ..الخ. الشيخ: لو ألقى رجل عليك السلام وأنت في الصلاة فيحرم عليك أَنَّ ترد عليهِ وإنما تشير بذلك كما فعل النبي في حديث جابر من طريق الليث. بل قد ثبت عند أبي دَاوُدَ برقم 927 وعند احمد ج2 ص30 بسند صحيح على شرط الشيخيين إلى عبد الله بن عُمَر، قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء يصلي - وفي رواية للبخاري: كان يخرج إلى قباء راكبًا وماشيًا كل ليلة- فجاءت الأنصار فسلموا عليهِ وهو يصلي، قال ابن عمر: قلت لبلال كيف يرد عليهم وهم يسلمون عَلَيْهِ وهو يصلي قال: هكذا وبسط جَعْفَر بن عوف يده فجعل باطنها اسفل وظاهرها أعلى . .أهـ أي بين جَعْفَر كيف أشار بلال ليعلم ابن عُمَر لأن ابن عُمَر الظاهر أنه ما شهد الحادثة.
52:00: قال القاضي عياض ..الخ. الشيخ: الصواب؛ أَنَّ الأحاديث التي فيها الجواز منسوخة ولا يجوز النطق برد السلام.. ولو أَنَّ أحدهم عطس فحمد الله والإمام يخطب فلك أَنَّ تشمته بعد أن يجلس الامام للإستراحة فقد ثبت عند ابن أبي شيبة أَنَّ النَّاس كانوا يتحدثون وعمر جالس بين الخطبتين. أما حديث (إذَا صعد الامام المنبر فلا صلاة ولا كلام) ؛ فهو باطل سندًا ومتنًا. فقد دخل رجل وجلس والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال له - صلى الله عليه وسلم - قم فصلي ركعتين. وكذا الصحابة والتابعون كانوا يتحدثون وعمر على المنبر جالسًا بين الخطبتين .
54:44: وقال أبوحنيفة ..الخ. الشيخ: عند أبي حنيفة أَنَّ من أشار إشارة مفهمة بطلت صلاته واعتمدوا ذلك على حديث موضوع . والثابت جوازها في حال الحاجة اليها.
55:29:وقال عُمَر بن عبد العزيز ..الخ. الشيخ: لم يبلغه أحاديث النسخ والأصل أن نتبع آخر ما ورد من احوال النبي - صلى الله عليه وسلم - .