فمن سها عن فعل ركن فعليه فعلُ الركن ولا يتجاوزه ثم يأتي ما بعده على هيئة الصلاة المشروعة بالترتيب الذي شرعه الله - عز وجل - ثم بعد ذلك يسجد للسهو بعد السلام . الخلاف في بعض المسائل: رجل سجد سجدة واحدة فقط ثم قام وقرأ فانشغل بالركعة الثانية، وهو يقرأ تذكّر انه لم يسجد السجدة الثانية فماذايفعل ؟ اقرر: [يرجع و] يسجد السجدة الثانية. لكن لو تذكر وهو يقرأ انه لم يركع في الركعة التي قبلها فماذا يفعل ؟ بعضهم قال: يرجع إلى الركن الذي فاته ويبني عليه ما بعده ثم يسجد للسهو ويعامل الاركان كل ركن على حده وإن وقعت تداخلات في الصلاة وهيئة في الصلاة لم تأتي في الشرع . وقال بهذا بعض المعاصرين .ولكن جماهير اهل العلم ذهبوا الىانه يجب ان تقع الصلاة بهيئاتها واركنها. والزائد بسبب السهو يلغى بالجملة. وان الحق يعرف إذا علم النص من الأشباه والنظائر وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: قوله: (من فاته شيئ من صلاته فليأت ما فاته) ، فالمسبوق إن جاء والإمام ساجد فعليه ان يسجد ويتابع بعد السجود. فهاتان السجدتان: هل يجوز ان يُخصمان من الركعة القادمة ؟ الشرع اعتد بالركعة كاملة ولم ينظر إلى اركان الركعة؛ لذا نعود للمسألة فقول الجماهير انه يلغي الركعة السابقة فإن كانت الاولى يجعلها هذه الركعة هي الأولى ولا يجلس على رأسها للتشهد الأول واما يقوم فيأتي بالركعة الثانية ويلغي الاولى ويسجد للسهو. وهذا هو الذي أميل إليه إعمالا للنظائر في المسألة وان هذا الذي ورد في حديث أبي هريرة لَمَّا سلم من احدى صلاتي العشي وكان في حديث ذو اليدين، كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - اركانا كثيرة بمقدار ركعتين ( او ركعة في حديث المغيرة ) وأتى بما فاته وما بعده وسجد بعد السلام . بعض الفروع التي تظهر على هذه القاعدة: رجل سلم على رأس ركعتين وبقي له ركعة فماذا يفعل ؟ يصلي ركعة ويسجد للسهو بعد السلام.