الصفحة 309 من 1625

38:49: واعلم ان جمهور العلماء على..الخ. الشيخ: نعم؛ يسجد للتطوع سجود السهو فقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب السهو باب السهو في الفرض والتطوع. وذكر فيه: وسجد ابْنُ عَبَّاس سجدتين بعد وتره، أي وقع منه سهو في الوتر فسجد له، والوتر سنة وليس بواجب ، وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذَا نسي احدكم فليسجد سجدتين ) يشمل الفريضة والنافلة ، بل في تعليله - صلى الله عليه وسلم - في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كانتا ترغيما للشيطان) دلالة حيث ان الترغيم يحتاج إليه في الفرض و النفل ؛ لان الشيطان يأتي للمصلي في كلا الحالين. والعبادات فيها جانب التعليل ولا سيما إذَا ورد فيها نص كهذا النص . توجد قاعدة: هل اللفظ المشترك يضم جميع أفراده ام أنه يخص؟ الاصل انه يعم وهذا يقوي ما قلناه ، فقوله ( إذَا صَلَّى احدكم فليسجد سجدتين) يشمل جميع أفراد الصلاة سواء الفريضة او النافلة ، كيف وقد ثبت ذلك عن ابن عباس وغيره.

41:33: وقال ابن سيرين وقتادة ..الخ. الشيخ: وروى هذا عن عطاء ، وهو قول قديم مهجور ضعيف للشافعي ثم تراجع عنه.

41:56: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد ..الخ. الشيخ: هذا يوافق مذهب الشافعي. ويستنبط منه قاعدة البناء على اليقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت