الصفحة 340 من 1625

24:30: عن عبد الله ان النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظهر حمسا ..الخ. الشيخ: هذا تعريف لمذهب الحنفية وسيأتي معنا: إذا زاد المصلي ركعة خامسة في رباعية او ثالثة في ثنائية او رابعة في ثلاثية ولم يجلس للتشهد تبطل صلاته، فإن تشهد فزاد ثالثة يأتي برابعة فإن زاد برابعة في ثلاثية يأتي بخامسة فإن زاد بخامسة في رباعية يأتي بسادسة، فإن قام من غير تشهد تبطل صلاته، وان تشهد وقام فصلاته صحيحة. حديث ابن مسعود الذي معنا ظاهره ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قام للخامسة من غير جلوس (غير تشهد) ولم يَرِدْ في أي رواية ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قام لسادسة، فالحديث - كيفما دار - فهو حجة عليهم ؛ كما لا ينصرف عن هذا الظاهر إِلاَّ بظاهر أقوى منه . المالكية قالوا: ننظر إِنَّ كانت الزيادة أقل من نصف الصلاة الأصلية فإنه يسجد للسهو ، فان ساوتها او زادت تبطل الصلاة . وهذه حدود وتقديرات بلا أدلة ؛ فلو قيل الثلث بدل النصف فلا فرق لعدم وجود دليل على أي منهما ، فالاصل في التقديرات ولا سيما في العبادات التوقيف ، فحديث ابن مسعود كما بدأ النووي كلامه فيه دليلٌ لمذهب مالك والشافعي واحمد والجمهور من السلف والخلف: ان من زاد في صلاته ، والمراد في الزيادة هو الزيادة من جنسها اقوالا وافعالا . فالركعة من جنس الصلاة، وسيأتينا تفصيل عن الزيادة من غير جنس الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت