28:40: فإن عَلِمَ بعد السلام ..الخ. الشيخ: إذن؛ لا يمكن ولا يُتصور في حق من سها ولم يعلم بسهوه إِلاَّ بعد خروجه من الصلاة ان يسجد قبل السلام فعليه-حينئذ- ان يسجد بعد السلام ولو كان موجب السهو -على التقعيد السابق - قبل السلام ، فلو ان رجلا -مثلا- وسواء كان اماما او منفردا - نسي التشهد الأوسط ولم يعلم بسهوه إِلاَّ بعد سلامه فعليه ان يسجد بعد السلام ، اما لو تذكر سهوه قبل السلام فعليه ان يسجد قبل السلام وجوبًا على أرجح القولين . فالحالات التي سجد بها النبي قبل السلام فنحن ملزمون بالسجود قبل ، والحالات التي سجد بها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد السلام فنحن ملزمون بالسجود بعد على ما فصل به شيخ الاسلام في ج23 ص36 من مجموع الفتاوي فالصورة التي ذكرها: ويسجد للسهو إن تذكره بعد السلام بوقت قريب ، أما إن تذكرها بعد وقت بعيد كأن يتذكر بعد السلام وبعد ان أكل وشرب وراح وجاء فعليه ان يسجد في الحال إن تيقن أنه ما سجد -على اختيار شيخ الاسلام- ؛ لأنه معذور بالنسيان وليس بإمكانه إِلاَّ أنْ يفعل ذلك ، اما الجماهير فلا يوجبونَه إِنَّ طالت المده، ومنهم من يشترط عدم طول المدة أكثر من صلاة ركعتين خفيفتين ، والبعض: مالم ينحرف عن القبلة، والبعض: ما لم يخرج من المسجد ، والبعض: ما لم يتكلم . وهذه ضوابط غير صحيحة عند استقراء حديث ذو االيدين، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - دخل وخرج من بيته وتكلم مع الصحابة.. الخ.