والشاهد- ونعود لكلام الشارح - ان في حديث ابن مسعود ان من اتى بركعة زائدة فصلاته صحيحة .
17:11: وقال أبو حنيفة: إِن كان تشهد في الرابعة ..الخ. الشيخ: وقال في المجموع بناء على ان السلام ليس بشرط وهذا الكلام أدق فهناك مذهبان والمشهور عندهم أَنَّ السلام في الصلاة ليس بشرط ولا بواجب .